٢٩ - باب العبد يأذن له السيد في النكاح فينكح نكاحا فاسدا

2 paragraphs · vol. 5, p. 142

  1. م ٢٨١١ - واختلفوا في الرجل يأذن لعبده في النكاح فينكح نكاحاً فاسداً.

    فقالت طائفة: إن لم يكن دخل بها فلا شيء لها، وإن كان دخل بها فعليه المهر إذا عتق، هذا صحيح على مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور.

    وقال النعمان: إن دخل بها فعليه المهر.

    vol. 5, p. 142
  2. وقول آخر: أن لا مهر عليه حتى يعتق، هذا قول أبي يوسف، ومحمد.

    وقال مالك، والشافعي: إذا كان عبداً بين رجلين، فأذن أحدهما في النكاح فنكح، فالنكاح باطل.

    vol. 5, p. 143