٣٣ - باب الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها

5 paragraphs · vol. 5, p. 146

  1. م ٢٨٢١ - واختلفوا في الرجل يملك بعض زوجته الأمة، فقال الحسن، والزهري، والنخعي، وعامة المفتين: يقف عنها ولا يقربها حتى يستخلصها.

    vol. 5, p. 146
  2. وروي عن قتادة: أنه قال: لم يزده ملكه عليها إلا قرباً.

  3. وقد روي عن الحسن أنه قال: إذا استرق امرأته [٢/ ٣٨/ألف] للعتق، فأعتقها حين ملكها، فهما على نكاحهما (١) .

  4. م ٢٨٢٢ - واختلفوا في المرأة تملك من زوجها شقصاً، فأعتقته، ثم أراد نكاحها، فقال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: هي طلقة.

    وقال الحكم، وحماد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق:

    هي فرقة وليس بطلاق.

  5. وبه نقول.