٣٤ - باب الأمة تكون تحت الزوج فيبيت طلاقها ثم يطأها السيد

3 paragraphs · vol. 5, p. 146

  1. م ٢٨٢٣ - واختلفوا في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة، فيطلق ويبيت طلاقها، ثم يطأها السيد، فقالت طائفة: لا يحل للزوج إلا من حيث قال الله عز وجل: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الآية وليس السيد بزوج، وروي معنى ذلك عن علي، وعبد الله.

    vol. 5, p. 146
  2. وبه قال عبيدة السلماني: ومسروق، والشعبي، والنخعي، وسليمان بن يسار، وابن قسيط، وأبو الزناد، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    vol. 5, p. 147
  3. وجعلت طائفة وطئ السيد كوطئ الزوج، وروي ذلك عن عثمان، وزيد ابن ثابت.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، والسيد ليس بزوج.