٣٥ - جماع أبواب الضرائر والسنن فيهن

4 paragraphs · vol. 5, p. 147

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١١٠٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت للرجل امرأتان، فمال إلى

    [[إحداهما] ]، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل".

    قال أبو بكر:

    م ٢٨٢٤ - الميل الذي يلحق فاعله فيه، اللوم من مال بما يملكه من الأفعال، دون الهوى الذي لا يملكه المرء، قال الله جلّ ذكره: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} الآية.

    vol. 5, p. 147
  2. يقال (١) : إن الآية نزلت في عائشة.

  3. وروينا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: لا يستطيع أن يعدل بالشهوة فيما بينهن، ولو حرصت.

    vol. 5, p. 148
  4. وقال عبيدة السلماني في الحب، والجماع، ودل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث كان يقسم فيعدل ثم يقول: (ح ١١٠٦) "اللهم هذا قسمي في ما أملكه، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك على مثل ذلك" .