٥٥ - باب الذمية تكون تحت المسلم

1 paragraph · vol. 5, p. 166

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٨٦٩ - إذا كانت الذمية [٢/ ٤٣/ألف] ، تحت المسلم كان حكمها في نفسها، وكسوتها، وسائر ما يجب لها من حقوق الأزواج، حكم المسلمة حرة في قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر:

    م ٢٨٧٠ - وإذا تحاكم أهل الذمة إلينا، حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.

    وقال الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} الآية.

    vol. 5, p. 166