٥٦ - باب نفقة الوالدين
6 paragraphs · vol. 5, p. 166
- vol. 5, p. 166
(ح ١١١٥) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وأن ولده من كسبه"
- vol. 5, p. 167
م ٢٨٧١ - وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما، ولا مال، واجبة مال الولد.
-
كذلك قال مالك، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، والنعمان وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
-
غير أن الشافعي قال: إذا كانا ذميين، ولم يذكر ذلك أحد غيره.
-
م ٢٨٧٢ - واختلفوا في وجوب نفقة الجد في مال ولد الولد، ففي قول الشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي: تجب نفقتة على ولد ولده، إذا كانا في حال من يجب لمثله النفقة.
-
ولا يجب ذلك في قول مالك.
وقال أحمد: يجبر الرجل على نفقة أبيه، وامرأته.