٥٦ - باب نفقة الوالدين

6 paragraphs · vol. 5, p. 166

  1. (ح ١١١٥) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وأن ولده من كسبه"

    vol. 5, p. 166
  2. م ٢٨٧١ - وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما، ولا مال، واجبة مال الولد.

    vol. 5, p. 167
  3. كذلك قال مالك، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، والنعمان وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

  4. غير أن الشافعي قال: إذا كانا ذميين، ولم يذكر ذلك أحد غيره.

  5. م ٢٨٧٢ - واختلفوا في وجوب نفقة الجد في مال ولد الولد، ففي قول الشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي: تجب نفقتة على ولد ولده، إذا كانا في حال من يجب لمثله النفقة.

  6. ولا يجب ذلك في قول مالك.

    وقال أحمد: يجبر الرجل على نفقة أبيه، وامرأته.