مسألة
2 paragraphs · vol. 5, p. 170
- vol. 5, p. 170
م ٢٨٧٧ - كان الشافعي يوجب على الذمي نفقة زوجته الذمية إذا أسلمت وهي حامل، حتى تضع حملها، وأجر الرضاع (١) .
-
وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
2 paragraphs · vol. 5, p. 170
م ٢٨٧٧ - كان الشافعي يوجب على الذمي نفقة زوجته الذمية إذا أسلمت وهي حامل، حتى تضع حملها، وأجر الرضاع (١) .
وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.