مسألة

2 paragraphs · vol. 5, p. 170

  1. م ٢٨٧٧ - كان الشافعي يوجب على الذمي نفقة زوجته الذمية إذا أسلمت وهي حامل، حتى تضع حملها، وأجر الرضاع (١) .

    vol. 5, p. 170
  2. وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.