٥٩ - باب وجوب الرضاع على المرأة ذات الزوج لولدها منه
3 paragraphs · vol. 5, p. 170
- vol. 5, p. 170
م ٢٨٧٨ - واختلفوا في المرأة ذات الزوج تأبى أن ترضع ولدها منه.
فقالت طائفة: تجبر على رضاعه ما كانت امرأته، هذا قول مالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبي ثور.
- vol. 5, p. 171
وفيه قول ثان (١) : وهو أن ليس عليها أن ترضع ولدها منه، هذا قول أصحاب الرأي، وبه قال الثوري.
-
وقد حكي عن مالك أنه فرق بين ذات اليسار، وذات الشرف، وبين غيرها، فجعل على الأب إذا كانت هكذا.