٥٩ - باب وجوب الرضاع على المرأة ذات الزوج لولدها منه

3 paragraphs · vol. 5, p. 170

  1. م ٢٨٧٨ - واختلفوا في المرأة ذات الزوج تأبى أن ترضع ولدها منه.

    فقالت طائفة: تجبر على رضاعه ما كانت امرأته، هذا قول مالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبي ثور.

    vol. 5, p. 170
  2. وفيه قول ثان (١) : وهو أن ليس عليها أن ترضع ولدها منه، هذا قول أصحاب الرأي، وبه قال الثوري.

    vol. 5, p. 171
  3. وقد حكي عن مالك أنه فرق بين ذات اليسار، وذات الشرف، وبين غيرها، فجعل على الأب إذا كانت هكذا.