٦٥ - مسائل
6 paragraphs · vol. 5, p. 176
- vol. 5, p. 176
م ٢٨٩٢ - واختلفوا في الرجل يخطب إلى القوم، لرجل ذكره، فأنكر المخطوب له ذلك.
فقال الزهري، وقتادة: على الخطاب نصف الصداق، وقال النعمان كذلك.
وقال محمد: على الرسول المهر كاملاً.
-
وفيه قول ثان: وهو أن ليس على الخاطب شيء إلا أن يضمن، هذا قول مالك، والثوري، والشافعي.
vol. 5, p. 177وقال أبو ثور: على الرسول نصف الصداق، ويقال لذلك: طلق، وقال يعقوب، ومحمد: إذا جعل عليه اليمين، فإذا حلف فلا سبيل عليه.
-
م ٢٨٩٣ - وقال أبو ثور: وإذا خطب الرجل على رجل غائب لم يأمره، وزوجته المرأة على نفسها، أو زوجها أبوها، فالنكاح باطل، لا يجوز، أجازه المزوج، أو لم يجزه، وهذا على مذهب الشافعي.
-
وبه أقول.
وقال أصحاب الرأي: إذا بلغه فأجاز، فالنكاح جائز.
-
م ٢٨٩٤ - وإذا وكل رجل رجلاً أن يزوجه بامرأة، ووكلته المرأة أيضاً، جاز أن يزوجهما في قول أبي ثور، ويشهد على ذلك.
-
وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي.
قال أبو بكر: وهذا لا يجوز في قول الشافعي.