٦٥ - مسائل

6 paragraphs · vol. 5, p. 176

  1. م ٢٨٩٢ - واختلفوا في الرجل يخطب إلى القوم، لرجل ذكره، فأنكر المخطوب له ذلك.

    فقال الزهري، وقتادة: على الخطاب نصف الصداق، وقال النعمان كذلك.

    وقال محمد: على الرسول المهر كاملاً.

    vol. 5, p. 176
  2. وفيه قول ثان: وهو أن ليس على الخاطب شيء إلا أن يضمن، هذا قول مالك، والثوري، والشافعي.

    vol. 5, p. 177وقال أبو ثور: على الرسول نصف الصداق، ويقال لذلك: طلق، وقال يعقوب، ومحمد: إذا جعل عليه اليمين، فإذا حلف فلا سبيل عليه.

  3. م ٢٨٩٣ - وقال أبو ثور: وإذا خطب الرجل على رجل غائب لم يأمره، وزوجته المرأة على نفسها، أو زوجها أبوها، فالنكاح باطل، لا يجوز، أجازه المزوج، أو لم يجزه، وهذا على مذهب الشافعي.

  4. وبه أقول.

    وقال أصحاب الرأي: إذا بلغه فأجاز، فالنكاح جائز.

  5. م ٢٨٩٤ - وإذا وكل رجل رجلاً أن يزوجه بامرأة، ووكلته المرأة أيضاً، جاز أن يزوجهما في قول أبي ثور، ويشهد على ذلك.

  6. وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي.

    قال أبو بكر: وهذا لا يجوز في قول الشافعي.