٦٤ - مسائل
11 paragraphs · vol. 5, p. 175
- vol. 5, p. 175
م ٢٨٨٨ - واختلفوا في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذميه.
فقالت طائفة: لا فرق بين الذمية، والمسلمة، وهي أحق بولدها هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وابن القاسم صاحب مالك.
-
وقد روينا حديثاً مرفوعاً موافقاً لهذا القول، وفي إسناده مقال.
-
وفيه قول ثان: وهو أن الولد مع المسلم منهما، هذا قول مالك، وسوار، وعبيد الله بن الحسن.
-
وحكي ذلك عن الشافعي.
-
م ٢٨٨٩ - واختلف مالك، والشافعي في الأم إذا نكحت، ففي قول مالك: ينقطع حقها من الولد، إذا دخل بها زوجها.
-
وفي قول الشافعي: إذا نكحت فقد انقطع حقها.
-
م ٢٨٩٠ - واختلفوا في الزوجين يفترقان أحدهما حر والآخر مملوك.
فقالت طائفة: الحر أولى، هذا قول عطاء، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
- vol. 5, p. 176
وقال مالك في الأب إذا كان حراً وله ولد حر، والأم مملوكة: إن الأم أحق به، إلا أن تباع فتنقل، فيكون الأب أحق به.
-
م ٢٨٩١ - واختلفوا في الولد البالغ رجلاً كان أو المرأة، [٢/ ٤٥/ب] يريد الوالد ضمهما إليه ويأبى الولد.
-
فكان أبو ثور يقول: إذا كانا مؤمنين فهما أحق بأنفسهما، وحكي ذلك عن الشافعي.
-
وقال مالك في المرأة إذا زوجها أبوها، وبنى بها زوجها، فهي أحق بنفسها.
وقال أصحاب الرأى: كنحو من قول أبي ثور في الثيب، قالوا: فإن كانت بكراً مأمونة كانت أو غير مأمونة، فلأبيها ضمها إليه، قالوا: والغلام إذا احتلم، فلا سبيل للوالد عليه، فإن كان غير مأمون، فللأب أن يضمه إليه، وان يؤويه.