٦٤ - مسائل

11 paragraphs · vol. 5, p. 175

  1. م ٢٨٨٨ - واختلفوا في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذميه.

    فقالت طائفة: لا فرق بين الذمية، والمسلمة، وهي أحق بولدها هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وابن القاسم صاحب مالك.

    vol. 5, p. 175
  2. وقد روينا حديثاً مرفوعاً موافقاً لهذا القول، وفي إسناده مقال.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن الولد مع المسلم منهما، هذا قول مالك، وسوار، وعبيد الله بن الحسن.

  4. وحكي ذلك عن الشافعي.

  5. م ٢٨٨٩ - واختلف مالك، والشافعي في الأم إذا نكحت، ففي قول مالك: ينقطع حقها من الولد، إذا دخل بها زوجها.

  6. وفي قول الشافعي: إذا نكحت فقد انقطع حقها.

  7. م ٢٨٩٠ - واختلفوا في الزوجين يفترقان أحدهما حر والآخر مملوك.

    فقالت طائفة: الحر أولى، هذا قول عطاء، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

  8. وقال مالك في الأب إذا كان حراً وله ولد حر، والأم مملوكة: إن الأم أحق به، إلا أن تباع فتنقل، فيكون الأب أحق به.

    vol. 5, p. 176
  9. م ٢٨٩١ - واختلفوا في الولد البالغ رجلاً كان أو المرأة، [٢/ ٤٥/ب] يريد الوالد ضمهما إليه ويأبى الولد.

  10. فكان أبو ثور يقول: إذا كانا مؤمنين فهما أحق بأنفسهما، وحكي ذلك عن الشافعي.

  11. وقال مالك في المرأة إذا زوجها أبوها، وبنى بها زوجها، فهي أحق بنفسها.

    وقال أصحاب الرأى: كنحو من قول أبي ثور في الثيب، قالوا: فإن كانت بكراً مأمونة كانت أو غير مأمونة، فلأبيها ضمها إليه، قالوا: والغلام إذا احتلم، فلا سبيل للوالد عليه، فإن كان غير مأمون، فللأب أن يضمه إليه، وان يؤويه.