٦٩ - باب الاستمناء

5 paragraphs · vol. 5, p. 180

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٨٩٩ - واختلفوا في الاستمناء، فحرمت ذلك طائفة، وممن حرمه الشافعي.

    vol. 5, p. 180
  2. واحتج بقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} إلى قوله {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} الآية. قال: ولا يحل العمل بالذكر، إلا في زوجة أو ملك يمين.

  3. وبلغني عن مالك أنه سئل عن هذه المسألة، فتلا هذه الآية.

    vol. 5, p. 181
  4. وروي عن ابن عمر، وعكرمة، أنهما قالا: ذلك فاعل بنفسه.

  5. وعن ابن عباس أنه قال: نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا. وكان الحسن يكره ذلك، ورخص فيه عمرو ابن دينار.

    قال أبو بكر: بقول الشافعي نقول، للحجة التي ذكرها.