٦٩ - باب الاستمناء
5 paragraphs · vol. 5, p. 180
- vol. 5, p. 180
قال أبو بكر:
م ٢٨٩٩ - واختلفوا في الاستمناء، فحرمت ذلك طائفة، وممن حرمه الشافعي.
-
واحتج بقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} إلى قوله {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} الآية. قال: ولا يحل العمل بالذكر، إلا في زوجة أو ملك يمين.
- vol. 5, p. 181
وبلغني عن مالك أنه سئل عن هذه المسألة، فتلا هذه الآية.
-
وروي عن ابن عمر، وعكرمة، أنهما قالا: ذلك فاعل بنفسه.
-
وعن ابن عباس أنه قال: نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا. وكان الحسن يكره ذلك، ورخص فيه عمرو ابن دينار.
قال أبو بكر: بقول الشافعي نقول، للحجة التي ذكرها.