١ - باب مبلغ الطلاق

1 paragraph · vol. 5, p. 182

  1. أخبرنا أبو بكر محمد (١) بن إبراهيم بن المنذر قال:

    (ح ١١٢٢) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً قال له: أرأيت قول الله جل ثناءه: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} الآية فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان، الثالثة.

    vol. 5, p. 182