٢ - باب إباحة الطلاق

5 paragraphs · vol. 5, p. 182

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٩٠٠ - أباح الله الطلاق في كتابه فقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية.

    vol. 5, p. 182
  2. (ح ١١٢٣) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر، حين سألة عن طلاق ابن عمر قال: "فإذا طهرت فليطقها إن شاء" .

  3. فدل الكتاب والسنة على أن الطلاق مباح غير محظور، ودل طلاق النبي- صلى الله عليه وسلم - حفصة على مثل ذلك.

    vol. 5, p. 183
  4. (ح ١١٢٤) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه طلق حفصة، ثم راجعها.

  5. وقد روينا أخباراً كثيرة تدل على إباحة الطلاق، وليس في النهي عن الطلاق، ولا في المنع منه خبر يثبت.