٣ - باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل به

5 paragraphs · vol. 5, p. 183

  1. قال الله جل ذكره: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية.

    vol. 5, p. 183
  2. (ح ١١٢٥) وثبت أن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - [٢/ ٤٧/ألف] - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض تطليقة واحدة، واستفتى عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

  3. فأمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم يمهلها حتى تحيض [[عنده] ] حيضة، ثم يمهلها حتى تطهر، فإذا أراد أن يطلق فليطلقها من قبل أن يجامعها.

  4. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء.

    قال أبو بكر:

    م ٢٩٠١ - وممن راى من أهل العلم أن الطلاق للسنة، أن يطلقها طاهراً في [[قبل] ] عدتها، ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعطاء

    vol. 5, p. 184وطاووس، وعمرو بن دينار، وقتادة، وربيعة، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  5. وكذلك نقول، والحجة فيه ظاهر كتاب الله، والأخبار الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وما لا يعلم أهل العلم يختلفون فيه.