٥ - باب طلاق الحامل للعدة والوقت فيه
8 paragraphs · vol. 5, p. 185
- vol. 5, p. 185
م ٢٩٠٤ - واختلفوا في وقت طلاق الحامل، فقال أكثر من نحفظ عنه منهم: يطلقها متى شاء، روي هذا القول عن الحسن، وابن سيرين، وطاووس، وحماد بن أبي سليمان.
-
وبه قال مالك، وربيعة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وقال النعمان، ويعقوب: إن شاء طلقها أخرى بعد ما مضى شهر بين التطليقة الأولى، ثم يطلقها تطليقة أخرى بعدما مضى شهر آخر، فقد بانت منه بثلاث، وأجلها أن تضع حملها.
-
وفي قول محمد: طلاق الحامل للسنة تطليقة واحدة، لا يقع عليها وهي حامل أكثر من واحدة للسنة، ثم يدعها حتى تضع حملها، وهذا قول زفر.
- vol. 5, p. 186
وفي هذه المسألة ثلاثة أقاويل سوى ما ذكرناه.
-
أحدها: أنها تطلق عند الأهلة، هذا قول الشعبي، وقتادة.
-
والقول الثاني: كراهية أن تطلق وهي حامل، روي ذلك عن الحسن.
-
والقول الثالث: قاله الأوزاعي قال: طلاق الحامل للسنة أن يطلقها في أول حملها، كراهية أن تطول عليها العدة.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
-
(ح ١١٢٦) لحديث النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال في طلاق ابن عمر، قال ابن عمر: [[مره] ] فليراجعها، ثم يطلقها، وهي طاهر أو حامل.