٥ - باب طلاق الحامل للعدة والوقت فيه

8 paragraphs · vol. 5, p. 185

  1. م ٢٩٠٤ - واختلفوا في وقت طلاق الحامل، فقال أكثر من نحفظ عنه منهم: يطلقها متى شاء، روي هذا القول عن الحسن، وابن سيرين، وطاووس، وحماد بن أبي سليمان.

    vol. 5, p. 185
  2. وبه قال مالك، وربيعة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

    وقال النعمان، ويعقوب: إن شاء طلقها أخرى بعد ما مضى شهر بين التطليقة الأولى، ثم يطلقها تطليقة أخرى بعدما مضى شهر آخر، فقد بانت منه بثلاث، وأجلها أن تضع حملها.

  3. وفي قول محمد: طلاق الحامل للسنة تطليقة واحدة، لا يقع عليها وهي حامل أكثر من واحدة للسنة، ثم يدعها حتى تضع حملها، وهذا قول زفر.

  4. وفي هذه المسألة ثلاثة أقاويل سوى ما ذكرناه.

    vol. 5, p. 186
  5. أحدها: أنها تطلق عند الأهلة، هذا قول الشعبي، وقتادة.

  6. والقول الثاني: كراهية أن تطلق وهي حامل، روي ذلك عن الحسن.

  7. والقول الثالث: قاله الأوزاعي قال: طلاق الحامل للسنة أن يطلقها في أول حملها، كراهية أن تطول عليها العدة.

    قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

  8. (ح ١١٢٦) لحديث النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال في طلاق ابن عمر، قال ابن عمر: [[مره] ] فليراجعها، ثم يطلقها، وهي طاهر أو حامل.