٣٢ - باب المملكة أمرها تطلق نفسها

11 paragraphs · vol. 5, p. 212

  1. م ٢٩٤٩ - اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها.

    فقالت طائفة: القضاء ما قضت، كذلك قال عثمان بن عفان، وابن عمر، وابن عباس، وروي ذلك عن علي، وفضالة بن عبيد.

    vol. 5, p. 212
  2. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، إلا أن ابن عمر إذا قال: نويت واحدة، فيمينه بالله ما نوى إلا واحدة، وترد عليه، ولم يذكر ذلك غير ابن عمر.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن ذلك تطليقة وهو أحق بها روي هذا القول عن عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابث.

  4. وبه قال عطاء، ومجاهد، والقاسم بن محمد، والزهري، ورييعة، ومالك، والأوزاعي، والليث، وكذلك قال الشافعي [٢/ ٥٥/ألف] إذا أراد الطلاق.

  5. وفيه قول ثالث: وهو أنها إذا اختارت نفسها فواحدة بائنة، فإن ردت الأمر فلا شيء، هذا قول ابن شبرمة.

    vol. 5, p. 213
  6. وفيه قول رابع: وهو أنه قد ذهبت بثلاث، هذا قول الحسن البصري.

  7. وفيه قول خامس: وهو أن يسأل الزوج عما أراد، وإن قال لم أرد شيئاً، فليس بشيء، هذا قول الثوري، وبه قال الشافعي.

  8. وفيه قول سادس: أنها تطليقة، ولا يكون أكثر من ذلك، وإن نوى الزوج أكثر من ذلك، هذا قول أبي ثور.

  9. وفيه قول سابع: وهو أنها إذا اختارت نفسها فهي طالق ثلاثاً، وإن نوى الزوج واحدة، أو اثنتين فهي واحدة بائنة، ولا تكون ثنتين، فإن نوى الزوج الطلاق ولم ينو عدداً، فاختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن لم ينو الزوج الطلاق فهو مصدق فيما قاله مع يمينه، هذا قول أصحاب الرأي.

  10. وفيه قول ثامن: وهو أنها لا تملك إن تطلق نفسها، إذ ليس ذلك إلى النساء، هذا قول طاووس.

  11. م ٢٩٥٠ - وقال الشعبي، ومسروق، والنخعي، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأبو عبيد: أمرك بيدك، واختاري، سواء.