٣٣ - باب المملكة أمرها تطلق زوجها وتدع أن تطلق نفسها

4 paragraphs · vol. 5, p. 213

  1. م ٢٩٥١ - واختلفوا في الرجل يملك امرأته أمرها فتطلق زوجها.

    فقالت طائفة: إذا طلقت زوجها كانت تطليقة يملك الرجعة، كذلك قال عمر بن الخطاب وابن مسعود.

    vol. 5, p. 213
  2. وبه قال عطاء، والنخعي، والقاسم بن محمد، ومالك، وإسحاق.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن لا يقع بذلك طلاق، هذا قول ابن عباس، والثوري، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

    vol. 5, p. 214
  4. وبه نقول.