٤٧ - باب طلاق الصبي الذي لم يبلغ
3 paragraphs · vol. 5, p. 225
- vol. 5, p. 225
م ٢٩٧٨ - واختلفوا في طلاق الصبي الذي لم يبلغ.
فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، والزهري، ومالك، والحكم، وحماد، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.
-
وذكر أبو عبيد أنه قول أهل العراق، وأهل الحجاز.
قال [٢/ ٥٨/ب] أبو بكر: وبه نقول:
(ح ١١٣٤) وقد ثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم" .
-
وفيه قول ثان: أن الصبي إذا أحصى الصلاة، وصام شهر رمضان، جاز طلاقه. كذلك قال سعيد بن المسيب.
vol. 5, p. 226وقال عطاء: يجوز طلاقه إذا بلغ أن يصيب النساء، وقال أحمد: يجوز طلاقه إذا عقل.
وقال إسحاق: إذا جاوز (١) اثنتي عشرة سنة، وعقل الصلاة، فطلق، وقع طلاقه.