٤٧ - باب طلاق الصبي الذي لم يبلغ

3 paragraphs · vol. 5, p. 225

  1. م ٢٩٧٨ - واختلفوا في طلاق الصبي الذي لم يبلغ.

    فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، والزهري، ومالك، والحكم، وحماد، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.

    vol. 5, p. 225
  2. وذكر أبو عبيد أنه قول أهل العراق، وأهل الحجاز.

    قال [٢/ ٥٨/ب] أبو بكر: وبه نقول:

    (ح ١١٣٤) وقد ثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم" .

  3. وفيه قول ثان: أن الصبي إذا أحصى الصلاة، وصام شهر رمضان، جاز طلاقه. كذلك قال سعيد بن المسيب.

    vol. 5, p. 226وقال عطاء: يجوز طلاقه إذا بلغ أن يصيب النساء، وقال أحمد: يجوز طلاقه إذا عقل.

    وقال إسحاق: إذا جاوز (١) اثنتي عشرة سنة، وعقل الصلاة، فطلق، وقع طلاقه.