٤٩ - باب طلاق الولي عن المجنون

2 paragraphs · vol. 5, p. 227

  1. م ٢٩٨١ - قال الشافعي، والنعمان: لا يجوز أن يطلق عن المجنون [٢/ ٥٩/ألف] وليه، ولا يخالع عنه أب ولا ولي.

    vol. 5, p. 227
  2. م ٢٩٨٢ - وكذلك قال الزهري في الأخرس الذي لا يتكلم: لا يطلق عنه وليه.

    وقال الحسن البصري: إن شاء طلقها وليه.

    وقال قتادة في الأخرس الذي لا يتكلم: يطلق عليه وليه.

    vol. 5, p. 228قال أبو بكر: جعل الله عَزَّ وَجَلَّ الطلاق إلى الأزواج، فلا يكون ذلك إلى غيرهم.