٤٩ - باب طلاق الولي عن المجنون
2 paragraphs · vol. 5, p. 227
- vol. 5, p. 227
م ٢٩٨١ - قال الشافعي، والنعمان: لا يجوز أن يطلق عن المجنون [٢/ ٥٩/ألف] وليه، ولا يخالع عنه أب ولا ولي.
-
م ٢٩٨٢ - وكذلك قال الزهري في الأخرس الذي لا يتكلم: لا يطلق عنه وليه.
وقال الحسن البصري: إن شاء طلقها وليه.
وقال قتادة في الأخرس الذي لا يتكلم: يطلق عليه وليه.
vol. 5, p. 228قال أبو بكر: جعل الله عَزَّ وَجَلَّ الطلاق إلى الأزواج، فلا يكون ذلك إلى غيرهم.