٣٥ - باب عدد صلاة الجمعة وأحكامها

11 paragraphs · vol. 2, p. 113

  1. م ٥٢٧ - أجمع أهل العلم على أن صلاة الجمعة ركعتان.

    vol. 2, p. 113
  2. (ح ٣٣٥) وجاء الحديث عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - وقد خاب من افترى.

  3. م ٥٢٨ - واختلفوا فيما يقرأ به في صلاة الجمعة، فكان الشافعي، وأبو ثور، يقولان بحديث:

    (ح ٣٣١) أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقرأ سورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون، ويروى ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

    وقال مالك: أما الذي جاء به الحديث، هل أتاك حديث الغاشية مع سورة الجمعة، والذي أدركت عليه الناس {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} .

  4. م ٥٢٩ - واختلفوا فيمن أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام، فقالت طائفة: من لم يدرك الخطبة صلى أربعاً، روى هذا القول عن عطاء، وطاؤس، ومجاهد، ومكحول.

    وقالت طائفة: إذا أدرك من صلاة الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، وإن أدركهم جلوساً صلى أربعاً، هذا قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري وعلقمة، والأسود، وعروة بن الزبير، والزهري، والنخعى، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

    وقال الأوزاعى: إذا أدرك التشهد صلى أربعاً.

    vol. 2, p. 114
  5. وفيه قول ثالث: وهو أن من أدرك [١/ ٣١/ألف] التشهد مع الإمام صلى ركعتين، روى هذا القول عن النخعى، وبه قال الحكم، وحماد، والنعمان.

    قال أبو بكر:

    (ح ٣٣٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك

    الصلاة.

  6. فبهذا نقول وهو قول جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين.

  7. م ٥٣٠ - واختلفوا فيمن لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام، فكان عمر بن الخطاب يقول: يسجد على ظهر أخيه، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

    وقال أصحاب الرأي: إن فعل ذلك فصلاته تامة.

    vol. 2, p. 115وقال عطاء، والزهري: يمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد.

    وقال مالك: يعيد الصلاة إن فعل ذلك.

    وقال نافع مولى ابن عمر: يومئ إيماءاً.

    قال أبو بكر: بقول عمر نقول.

  8. م ٥٣١ - واختلفوا فيمن زحم في يوم الجمعة عن الركوع والسجود حتى فرغ الإمام من صلاته، فقال الحسن البصري، والنخعى، والأوزاعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: يصلي ركعتين.

    وقال قتادة، وأيوب، ويونس، والشافعي، وأبو ثور: يصلي أربعاً.

    وقال مالك: أحبّ إليّ أن يصلي أربعاً.

    قال أبو بكر: يصلي أربعاً لأن هذا لم يدرك من الإمام ركعة فيكون مدركاً للصلاة.

  9. م ٥٣٢ - واختلفوا في المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد، فقال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد: يصلي أربعاً، وهذا على مذهب الشافعي.

    وقال إسحاق: يصلي ركعتين.

  10. م ٥٣٣ - واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة فذكر أن عليه

    vol. 2, p. 116منها سجدة، فكان الشافعي يقول: "يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات" .

  11. وفي قول أحمد: يسجد سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية، ثم يضيف إليها ركعة أخرى.