٢٥ - مسائل من باب العتق عن الظهار
5 paragraphs · vol. 5, p. 302
- vol. 5, p. 302
م ٣١٥٠ - كان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يجزي أن يعتق عبداً بينه وبين آخر عن ظهار عن رقبة عليه.
وقال النعمان: لا يجزيه.
وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسراً ضمن لشريكه، [٢/ ٧٨ ألف] ويجزيه.
-
م ٣١٥١ - واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهار، فحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: هو حر كله، ويجزيه، وبه قال يعقوب، ومحمد.
وقال النعمان: لا يجزيه، وإن أعتق النصف الباقي عن ظهاره أجزاه.
وقال أبو ثور: لا يجزيه؛ لأنه لم يقصد بالعتق النيه.
قال أبو بكر: هذا أصح.
- vol. 5, p. 303
م ٣١٥٢ - واختلفوا فيمن أعتق ما في بطن جاريته عن ظهاره، ثم خرج حيا، ثم مات، فإن أبو ثور يقول: يجزيه إذا علم أن الولد كان في بطنها يوم أعتقه.
وقال أصحاب الرأي: إذا جاءت به لستة أشهر أو أقل، أو لأكر لم يجزه.
وقال الشافعي: لا يجزيه.
-
م ٣١٥٣ - وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: لا يجزي أن يصوم شهراً ويعتق نصف عبد عن ظهار حتى يأتي بكفارة كاملة من العتق، أو الصوم، أو الإطعام على ما يجب.
-
م ٣١٥٤ - واختلفوا في الرجل يكون عليه الرقبة فيقول للرجل: اعتق عني عبدك، فأعتقه، فقال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور: يجزيه، ويكون الولاء للذي عليه الكفارة.
وقال النعمان: العتق عن الذي أعتق، والولاء له، ولا يجزي العتق عن المعتق عنه، وبه قال محمد.
وقال يعقوب: ويجزي العتق عن المعتق عنه، ويكون الولاء له.