٢٦ - باب العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزى

10 paragraphs · vol. 5, p. 303

  1. ٣١٥٥ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما تجزى، ومنها ما لا تجزى، فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزى إذا كان أعمى، أو مقعداً، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما،

    vol. 5, p. 304أو الرجلين، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 5, p. 303
  2. وبه قال الأوزاعي، وأبو عبيد، في الأعمى، والمعقد.

  3. م ٣١٥٦ - وأجمع هؤلاء على أن الأعور يجزي، والعرج الخفيف، وقال مالك: إذا كان عرجاً شديداً لا يجزي.

    وقال أصحاب الرأي: يجزي أقطع أحد اليدين، أو أحد الرجلين.

  4. ولا يجزي ذلك في قول الشافعي، ومالك، وأبي ثور.

  5. م ٣١٥٧ - واختلفوا في الأخرس. ففي قول الشافعي، وأبي ثور: يجزي الأخرس.

    وقال أصحاب الرأي: لا يجزي.

  6. م ٣١٥٨ - وقال [٢/ ٧٨/ب] مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزي المجنون المطبق عن الرقاب الواجبة.

  7. م ٣١٥٩ - وقال مالك: فيمن يجن فيفيق، لا يجزي.

    وقال الشافعي: يجزي.

  8. م ٣١٦٠ - ولا يجزي من قد أعتق إلى سنتين في قول مالك.

  9. ويجزي في قول الشافعي.

  10. م ٣١٦١ - ولا يجزي في قول مالك، والشافعي، وأحمد: رقبة تشترى بشرط أن يعتق عن الرقاب الواجبة.