٣ - باب اللعان ينفي الرجل حمل امرأته

6 paragraphs · vol. 5, p. 316

  1. م ٣١٩٢ - واختلفوا في الرجل ينتفي من حمل زوجته، فرأت فرقة: أن يلاعن بالحمل روي ذلك عن النبي- صلى الله عليه وسلم -، وعمر بن عبد العزيز. وبه قال ابن أبي ليلى، ومالك، وأبو ثور، وكذلك قال الشافعي إذا قذفها، ونفى الحمل.

    vol. 5, p. 316
  2. (ح ١١٥١) واحتج بعضهم بحديث ابن مسعود أن النبي- صلى الله عليه وسلم - لاعن بالحمل.

    vol. 5, p. 317
  3. وحديث سهل بن سعد يدل على أن زوجة عويمر العجلاني كانت حاملاً.

  4. (ح ١١٥٢) بين ذلك في قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: انظروها فإن جاءت به هكذا، وكذا.

    وقال عبيد الله بن الحسن: إذا انتفى مما في بطن امرأته ولم يقذفها، قال: يلاعن.

    وقال الشافعي: لا يلاعن أن يقذفها.

  5. وفي المسأله قول ثان: وهو أن لا يلاعن حتى تضع، فإن رماها بالزنا لاعن، هذا قول الثوري.

    وقال النعمان: إذا نفى الرجل حمل امرأته قوال: هو من زنا، فلا لعان بينهما ولا حد، لأن نفى الولد في الحمل ليس بشيء، لعله ريح.

    وقال يعقوب، ومحمد: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ قذفها، لاعن ولزم الولد أمه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر، فكما قال النعمان.

    وقال أبو عبيد: إنكار الحمل من أشد القذف، واللعان له لازم، كان حملاً أو لم يكن.

    vol. 5, p. 318وقال مالك، والليث: إذا تصادق [٢/ ٨١/ب] الزوجان الصبي، ليس بابنه، ولا نسب له، وتحد الأم عند مالك.

  6. وفي قول الشافعي: لا يصدقان على الولد إلا بلعان، لأن الولد حقاً.