٣ - باب اللعان ينفي الرجل حمل امرأته
6 paragraphs · vol. 5, p. 316
- vol. 5, p. 316
م ٣١٩٢ - واختلفوا في الرجل ينتفي من حمل زوجته، فرأت فرقة: أن يلاعن بالحمل روي ذلك عن النبي- صلى الله عليه وسلم -، وعمر بن عبد العزيز. وبه قال ابن أبي ليلى، ومالك، وأبو ثور، وكذلك قال الشافعي إذا قذفها، ونفى الحمل.
- vol. 5, p. 317
(ح ١١٥١) واحتج بعضهم بحديث ابن مسعود أن النبي- صلى الله عليه وسلم - لاعن بالحمل.
-
وحديث سهل بن سعد يدل على أن زوجة عويمر العجلاني كانت حاملاً.
-
(ح ١١٥٢) بين ذلك في قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: انظروها فإن جاءت به هكذا، وكذا.
وقال عبيد الله بن الحسن: إذا انتفى مما في بطن امرأته ولم يقذفها، قال: يلاعن.
وقال الشافعي: لا يلاعن أن يقذفها.
-
وفي المسأله قول ثان: وهو أن لا يلاعن حتى تضع، فإن رماها بالزنا لاعن، هذا قول الثوري.
وقال النعمان: إذا نفى الرجل حمل امرأته قوال: هو من زنا، فلا لعان بينهما ولا حد، لأن نفى الولد في الحمل ليس بشيء، لعله ريح.
وقال يعقوب، ومحمد: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ قذفها، لاعن ولزم الولد أمه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر، فكما قال النعمان.
وقال أبو عبيد: إنكار الحمل من أشد القذف، واللعان له لازم، كان حملاً أو لم يكن.
vol. 5, p. 318وقال مالك، والليث: إذا تصادق [٢/ ٨١/ب] الزوجان الصبي، ليس بابنه، ولا نسب له، وتحد الأم عند مالك.
-
وفي قول الشافعي: لا يصدقان على الولد إلا بلعان، لأن الولد حقاً.