٤ - باب اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن
1 paragraph · vol. 5, p. 318
- vol. 5, p. 318
م ٣١٩٣ - واختلفوا في الرجل يطلق زوجته ثلاثاً، ثم يظهرها حمل فينتفي منه، فقال عطاء بن أبي رباح، والنخعي: يجلد ويلزق به الولد.
وقال الحسن البصري: يلاعنها ما كانت في العدة.
وقال: يحد ولا لعان، إلا أن ينفي به ولداً ولدته، أوحملاً يلزمه.
وقال أحمد: إذا أنكر حملها بعد أن طلقها ثلالاً، لاعنها، وإن قذفها بلا ولد، لا يلاعنها.