٥ - باب اللعان بعد طلاق يملك الزوج فيه الرجعة أو لا يملك
4 paragraphs · vol. 5, p. 318
- vol. 5, p. 318
م ٣١٩٤ - واختلفوا في الرجل يطلق زوجته، ثم يقذفها، وهو يملك الرجعة أو لا يملك.
فقالت طائفة: إن كان يملك الرجعة لاعنها، وإن لم يكن له عليها رجعة فلا لعان بينهما، ويحد، روي هذا القول عن ابن عمر.
-
وبه قال جابر بن زيد، والنخعي، والزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
- vol. 5, p. 319
وحكي أبو عبيد (١) هذا القول عن مالك، والثوري، وأهل العراق، وأصحاب الرأي، وأهل الحجاز.
-
ْروينا عن ابن عباس أنه قال: إن طلق ثلاثاً، ثم قذفها في العدة لاعنها، وكذلك قال الحسن ولم يقل ثلاثاً.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.