٣٦ - باب صلاة القوم تفوتهم الجمعة

7 paragraphs · vol. 2, p. 116

  1. م ٥٣٤ - أجمع أهل العلم على أن من فاته الجمعة من المقيمين أن يصلي أربعاً.

    vol. 2, p. 116
  2. م ٥٣٥ - واختلفوا في صلاة جماعة إذا فاتتهم الجمعة، فقال القوم: يصلون جماعة، روى ذلك عن عبد الله بن مسعود، وفعله الحسن بن عبيد الله، وزر.

    وقال الثوري: ربما فعلته أنا والأعمش، وهو قول إياس بن معاوية،

    وأحمد، وإسحاق.

  3. وكان الشافعي لا يكره ذلك، إذا لم تكن رغبة في الصلاة خلف الأئمة.

  4. ورخص مالك: لأهل السجن، والمسافرين، والمرضى أن يجمعوا.

  5. واختلف قوله في القوم تفوتهم الجمعة، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: "يصلّون فذاذاً" .

  6. وحكى آخر عنه أنه قال: ذاك [١/ ٣١/ب] إليهم إن شاؤا جمعوا وإن شاؤا صلّوا رادى.

    vol. 2, p. 117
  7. وكره الحسن البصري، وأبو قلابة، والثوري، والنعمان

    أن يصلوا جماعة.

    قال أبو بكر: قول ابن مسعود أولى.