٣٦ - باب صلاة القوم تفوتهم الجمعة
7 paragraphs · vol. 2, p. 116
- vol. 2, p. 116
م ٥٣٤ - أجمع أهل العلم على أن من فاته الجمعة من المقيمين أن يصلي أربعاً.
-
م ٥٣٥ - واختلفوا في صلاة جماعة إذا فاتتهم الجمعة، فقال القوم: يصلون جماعة، روى ذلك عن عبد الله بن مسعود، وفعله الحسن بن عبيد الله، وزر.
وقال الثوري: ربما فعلته أنا والأعمش، وهو قول إياس بن معاوية،
وأحمد، وإسحاق.
-
وكان الشافعي لا يكره ذلك، إذا لم تكن رغبة في الصلاة خلف الأئمة.
-
ورخص مالك: لأهل السجن، والمسافرين، والمرضى أن يجمعوا.
-
واختلف قوله في القوم تفوتهم الجمعة، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: "يصلّون فذاذاً" .
- vol. 2, p. 117
وحكى آخر عنه أنه قال: ذاك [١/ ٣١/ب] إليهم إن شاؤا جمعوا وإن شاؤا صلّوا رادى.
-
وكره الحسن البصري، وأبو قلابة، والثوري، والنعمان
أن يصلوا جماعة.
قال أبو بكر: قول ابن مسعود أولى.