٢٣ - باب وقت التفريق بين المتلاعنين

1 paragraph · vol. 5, p. 332

  1. م ٣٢٣٤ - واختلفوا في الرجل يلتعن ثلاث مرات، والمرأة كذلك، ففرق الحاكم بينهما فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: لا تكون فرقة.

    وقال محمد بن الحسن: إذا فرق الحاكم بينهما فقد أخطأ السنة، والفرقة جائزة، فإن التعن الرجل مرتين والمرأة مرتين، ففرق الحاكم بينهما فهو باطل.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ لأن القول الثاني خلاف ظاهر كتاب الله عز وجل.

    vol. 5, p. 332