٢٤ - باب وفاة الزوجين بعد القذف قبل أن يلتعن واحد منهما

5 paragraphs · vol. 5, p. 332

  1. م ٣٢٣٥ - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته، ثم يموت إحداهما قبل اللعان، فكان عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والزهري، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، والثوري، وأهل العراق، وأبو ثور، وأبو عبيد يقولون: يتوارثان.

    vol. 5, p. 332
  2. وزعم أبو عبيد أن للأمة على هذا القول [إجماعاً] (١) .

    قال أبو بكر: وقد غلط، ليس فيه إجماع.

    قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا قذفها، ثم ماتت المرأة [٢/ ٨٥/ب] قبل أن يتلاعنا، وقف، فإن أكذب نفسه جلد وورث، وإن جاء بالشهود ورث، وإن التعن لم يرث.

  3. وقال الشعبي، إن شاء أكذب نفسه، وورث، وإن شاء لاعن ولم يرث، وبه قال عكرمة.

    وقال جابر بن زيد: إذا مات أحد قبل الملاعنة، إن هي أقرت بما قال رجمت، وصار لها الميراث، وإن التعنت لم ترث، فإن لم تقر بواحدة منهما، تركت ولاميراث لها، ولا حد عليها.

    vol. 5, p. 333
  4. م ٣٢٣٦ - واختلفوا في الزوج يلتعن دون المرأة، ثم يموت أحد، فقال مالك وأهل المدينة، والنعمان، وأصحابه، وأبو عبيد: يتوارثان.

    وقال الشافعي: لا يتوارثان.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

  5. م ٣٢٣٧ - واختلفوا في القاضي يبدأ بالمرأة قبل الزوج في اللعان، ثم يلتعن الزوج بعد تفريق الحاكم بينهما، ففي قول الشافعي: لا معنى لالتعان المرأة، وتقع الفرقة بينهما بالتعان الزوج وحده.

    وقال أبو ثور: الفرقة باطلة، وبه نقول.

    وقال أصحاب الرأي: هذا خطأ، والفرقة جائزة.