٢٥ - باب التفريق بين المتلاعنين
8 paragraphs · vol. 5, p. 333
- vol. 5, p. 333
(ح ١١٥٥) ثبت أن رسول الله قال للملاعن: "لا سبيل لك عليه" .
-
(ح ١١٥٦) وثبت عن أنه فرق المتلاعنين، وتفسيره في حديث ابن عمر قوله: "لا سبيل لك عليها" .
- vol. 5, p. 338
وحكي هذا القول عن ربيعة، ومالك.
وقال الشافعي: لا يحد الرجل الذي رماه بها، إذا ذكر الرجل في اللعان كان وذكر أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إذا حد الرجل فلا لعان بينه وبينها.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.
-
م ٣٢٤٩ - وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا وشهد شاهدان على إقرارها بالزنا وهي تحجد، فلا حد عليها ولا عليه، ولا لعان، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٣٢٥٠ - وإذا قذفها وقال: هي أمة، فالقول قوله مع يمينه، وعليها أن تقيم البينة، ولا حد عليه ويلاعن، وإن لم يفعل عزر، هذا قول الشافعي.
-
وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي، غير أن أصحاب الرأي لا يرون بين الحر والأمة لعاناً.
-
م ٣٢٥١ - وإن عرف أنها حرة فعلى الزوج اللعان، ولا يصدق في قولهم جميعاً.
-
ويستحلف في قول الشافعي، وأبي ثور إذا ادعى عليه القذف.
وقال أصحاب الرأي: لا يمين عليه.
قال أبو بكر: يستحلف:
(ح ١١٥٨) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: واليمين على المدعي عليه.