٢٧ - باب الشهادة في اللعان

9 paragraphs · vol. 5, p. 338

  1. م ٣٢٥٢ - واختلفوا في الزوج وثلاثة معه يشهدون على الزوجة بالزنا.

    vol. 5, p. 339فقالت طائفة: يلاعن الزوج ويحد الثلاثة، روي ذلك عن ابن عباس.

    vol. 5, p. 338
  2. وبه قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والزهري، والنخعي، ومالك، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

  3. وفيه قول ثان: قاله الحسن البصري، والشعبي، والأوزاعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: وهو أن يقام عليها الحد.

  4. م ٣٢٥٣ - واختلفوا في الرجل يقذف امرأته بالزنا، ثم جاء بأربعة، فشهد كل واحد منهم وحده على حدة على الزنا، ففي قول الشافعي، وأبي ثور: يسقط عن الرجل الحد، وتحد المرأة.

    وقال أصحاب الرأي: على الزوج العان ويضرب كل واحدة منهم الحد.

    قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية.

  5. وقد جاء هذا بأربعة شهداء، فالحد واجب على المرأة بظاهر الكتاب.

    قال أبو بكر:

    م ٣٢٥٤ - وإذا شهد شاهدان على الزوج بالقذف [٢/ ٨٧/ب] حتى يعدلا، فيحد أو يلتعن، كذلك قال الشافعي، وأصحاب الرأي.

    وقال أبو ثور: يأمر الحاكم بلزومه حتى يسأل عن الشاهدين ويعجل، فإن عدلا، حكم عليه، وإن لم يعدلا استحلفه وخلى سبيله.

  6. م ٣٢٥٥ - وإذا شهد رجل وامرأتان على رجل بالقذف، لم تجز شهادتهم في قول الشافعي، وأبي ثور وأصحاب الرأي.

    vol. 5, p. 340
  7. م ٣٢٥٦ - وإذا شهد شاهد أنه قذف امرأته بالزنا يوم الخميس، وشهد آخر أن الزوج أقر أنه قذفها بالزنا يوم الجمعة وهو يجحد، فلا حد ولا لعان، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: وكذلك نقول.

  8. م ٣٢٥٧ - وإذا شهد شاهد على يوم الخميس أنه قال: يا زانية، وشهد آخر على يوم الجمعة أنه قال: يا زانية، فعليه قول النعمان اللعان، وفي قول يعقوب، ومحمد: لا حد عليه ولا لعان.

  9. م ٣٢٥٨ - وإذا شهد شاهد أنه قذفها بالعربية، وشهد أخر أنه قذفها بالفارسية، كنت شهادتهما باطلة في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.