٥٨ - كتاب العدد
6 paragraphs · vol. 5, p. 341
- vol. 5, p. 341
قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:
قال الله جل ذكره: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} الآية.
-
(ح ١١٥٩) وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لفريعة بنت مالك بن سنان، وكانت متوفى عنها: "امكثي في بيتك حق يبلغ الكتاب أجله" .
-
م ٣٢٥٩ - وأجمع أهل العلم على أن عدة المرأة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها، أربعة أشهر وعشراً مدخولاً بها، أو مدخول بها، صغيرة لم تبلغ أوكبيرة قد بلغت.
-
م ٣٢٦٠ - واختلفوا في إجماعهم على أن عدة المتوفي عنها زوجها على ما ذكرناه في مقام المتوفى عنها زوجها في مسكنها حتى تنقضي عدتها، وخروجها منه.
فقالت طائفة: عليها أن تثبت في منزلها حتى تنقضي عدتها، هذا قول الليث بن سعد، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان وأصحابه.
-
وقد روينا أخباراً عن عثمان بن عفان، وابن مسعود، وابن عمر، وأم سلمة تدل على ما قاله هؤلاء.
vol. 5, p. 342وقالت طائفة: تعتد حيث شاءت، هذا قول عطاء، وجابر بن زيد، والحسن.
-
وروينا [٢/ ٨٨/ألف] هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجابر، وعائشة أم المؤمنين.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول للخبر الذي ذكرته عن الفريعة.