١ - باب خروج العتدة عن بيتها للحج والعمرة
4 paragraphs · vol. 5, p. 342
- vol. 5, p. 342
م ٣٢٦١ - واختلفوا في خروج المعتدة للحج والعمرة.
-
فمنع من ذلك عمر بن الخطاب، روي ذلك عن عثمان بن عفان.
-
وبه قال ابن المسيب، والقاسم بن محمد، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو عبيد، وحكاه أبو عبيد عن الثوري.
وقال مالك: ترد ما لم تحرم.
وقالت طائفة: لها أن تحج في عدتها، هذا قول عطاء، وطاووس.
-
وروي ذلك عن عائشة، وابن عباس.
وقال الحسن البصري، وأحمد، وإسحاق: تحج المرأة في عدتها من الطلاق.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.