٣٧ - باب الرجل يصلي الظهر وعليه فرض الجمعة
2 paragraphs · vol. 2, p. 117
- vol. 2, p. 117
م ٥٣٦ - واختلفوا فيمن لا عذر له يصلى الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة، فكان سفيان الثوري، والشافعي، يقولان: يعيدها ظهراً.
وقال أحمد مرة: يعيد الفرض الذي صلى في بيته إذا كان الإمام يؤخر الجمعة.
وقال الحكم بن عتيبة: يصلي معهم ويصنع الله ما شاء.
وقال النعمان: إذا صلى الظهر ثم خرج يريد الجمعة انتقضت الظهر.
وقال يعقوب، ومحمد: "لا تنقض إلا أن يدخل في الجمعة" .
-
وقال أبو ثور، إذا أدرك الجمعة صلى مع الإمام، فهي له نافلة.