٣٧ - باب الرجل يصلي الظهر وعليه فرض الجمعة

2 paragraphs · vol. 2, p. 117

  1. م ٥٣٦ - واختلفوا فيمن لا عذر له يصلى الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة، فكان سفيان الثوري، والشافعي، يقولان: يعيدها ظهراً.

    وقال أحمد مرة: يعيد الفرض الذي صلى في بيته إذا كان الإمام يؤخر الجمعة.

    وقال الحكم بن عتيبة: يصلي معهم ويصنع الله ما شاء.

    وقال النعمان: إذا صلى الظهر ثم خرج يريد الجمعة انتقضت الظهر.

    وقال يعقوب، ومحمد: "لا تنقض إلا أن يدخل في الجمعة" .

    vol. 2, p. 117
  2. وقال أبو ثور، إذا أدرك الجمعة صلى مع الإمام، فهي له نافلة.