٢ - باب المتوفى عنها زوجها يأتيها الخبر من غير بيت زوجها
2 paragraphs · vol. 5, p. 343
- vol. 5, p. 343
م ٣٢٦٢ - واختلفوا في المرأة يأتيها نعي زوجها وهي في غير بيت زوجها.
-
فأمرها بالرجوع إلى مسكنه وقراره، مالك بن أنس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.
وقال ابن المسيب، والنخعي: إذا أتاها نعي زوجها وهي في مكان، لم تبرح منه حتى تنقضي العدة.
وقال أصحاب الرأي: إذا طلقها زوجها وهي في بيت أهلها، كان عليها أن ترجع إلى منزل زوجها حتى تعتد فيه.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح، إلا أن يكون نقلها الزوج إلى مكان، فتلزم ذلك المكان.