٣ - باب التغليظ في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها

7 paragraphs · vol. 5, p. 343

  1. م ٣٢٦٣ - واختلفوا في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها.

    vol. 5, p. 343
  2. فمنعت من ذلك طائفة: وممن رأى ألا تخرج عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وعائشة.

  3. وكان ابن المسيب، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، يرون أن تعتد في بيت زوجها حيث طلقت.

  4. وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان الثوري، ومالك، وأصحاب الرأي.

    قال أبو [٢/ ٨/ب] بكر: وبه نقول.

    vol. 5, p. 344
  5. وفيه قول ثالث: وهو أنها تعتد حيث شاءت، كذلك قال ابن عباس، وجابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، وطاووس، وعكرمة.

    وقال أحمد، وإسحاق: تخرج المطلقة ثلاثاً على حديث فاطمة ولا سكنى لها ولا نفقة.

    قال أبو بكر: وإنما اختلف الناس في خروج التي طلقت ثلاثاً، أو مطلقة لا رجعة للزوج عليها، وأما من له عليها رجعة، فإنها في معاني الأزواج.

  6. م ٣٢٦٤ - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع هذه من الخروج من بيتها حتى تنقضي عدتها.

  7. ويحتجون في ذلك بقوله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية.