٣ - باب التغليظ في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها
7 paragraphs · vol. 5, p. 343
- vol. 5, p. 343
م ٣٢٦٣ - واختلفوا في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها.
-
فمنعت من ذلك طائفة: وممن رأى ألا تخرج عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وعائشة.
-
وكان ابن المسيب، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، يرون أن تعتد في بيت زوجها حيث طلقت.
- vol. 5, p. 344
وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان الثوري، ومالك، وأصحاب الرأي.
قال أبو [٢/ ٨/ب] بكر: وبه نقول.
-
وفيه قول ثالث: وهو أنها تعتد حيث شاءت، كذلك قال ابن عباس، وجابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، وطاووس، وعكرمة.
وقال أحمد، وإسحاق: تخرج المطلقة ثلاثاً على حديث فاطمة ولا سكنى لها ولا نفقة.
قال أبو بكر: وإنما اختلف الناس في خروج التي طلقت ثلاثاً، أو مطلقة لا رجعة للزوج عليها، وأما من له عليها رجعة، فإنها في معاني الأزواج.
-
م ٣٢٦٤ - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع هذه من الخروج من بيتها حتى تنقضي عدتها.
-
ويحتجون في ذلك بقوله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية.