٥ - باب نفقة المطلقة الحامل والمتوفى عنها
5 paragraphs · vol. 5, p. 346
- vol. 5, p. 346
م ٣٢٦٧ - أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلالاً وهي حامل، واجب لقوله
جل ذكره: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الآية.
-
م ٣٢٦٨ - واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها.
فقالت طائفة: لا نفقة لها، كذلك قال جابر بن عبد الله، وابن عباس، وابن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة وعبد الملك بن يعلى، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك، وأحمد، وإسحاق.
-
وحكى أبو يوسف ذلك عن أصحاب الرأي.
-
وفيه قول ثان: وهو أن لها النفقة من جميع المال، روينا هذا القول عن علي، وعبد الله.
-
وبه قال ابن عمر، وشريح، وابن سيرين، والشعبي، وأبو العالية، والنخعي، وخلاس بن عمرو، وحماد بن أبي سليمان، وأيوب السختياني، وسفيان الثوري، وأبو عبيد.
vol. 5, p. 347قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر على نفقته وهو حي، مثل أولاده الأطفال، وزوجاته، ووالديه، يسقط عنه، فكذلك يسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه.