٦ - باب أقصى مدة الحمل الموجود في النساء

7 paragraphs · vol. 5, p. 347

  1. م ٣٢٦٩ - واختلفوا في أقصى مدة الحمل، فروينا عن عائشة أنها قالت: سنتين، وروينا عن الضحاك بن مزاحم، وهرم بن حيان أن كل واحد منهما أقام في بطن أمه سنتين.

    vol. 5, p. 347
  2. وبه قال سفيان الثوري.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن ذلك يكون ثلاث سنين, قال الليث بن سعد: حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين.

  4. وفيه قول ثالث: وهو أن أقصى مدته تكون أربع سنين، هكذا قال الشافعي، وهو المشهور من قول مالك عند أصحابه، وقد قيل أنه رجع عنه.

  5. وفيه قول رابع: وهو أن ذلك يكون خمس سنين، روينا ذلك عن عباد بن العوام.

  6. وفيه قول خامس: قاله الزهري، قال: المرأة قال تحمل ست سنين، وسبع سنين.

    وقال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت [٢/ ٨٩/ب] يوقف عليه.

  7. م ٣٢٧٠ - وأجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار من أهل المدينة والكوفة وسائر علماء الأمصار من أصحاب الحديث، وأهل الرأي

    vol. 5, p. 348على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها، أن الولد لا يلحق به، وإن جاءت به لستة أشهر من يوم عقد نكاحها، فالولد له.