٧ - باب النفقة على المطلقة ثلاثا تدعي الحمل

4 paragraphs · vol. 5, p. 348

  1. م ٣٢٧١ - واختلفوا في المرأة الطلقة ثلاثاً تدعي أنها حامل.

    فقالت طائفة: إذا ظهر الحمل أنفق عليها حتى تضع حملها، هذا قول الزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، ومالك.

    وقال الشافعي: فيها قولان.

    vol. 5, p. 348
  2. أحدهما: كقول هؤلاء.

  3. والقول الثاني: أنها إذا ولدت قضى لها نفقة الحمل كله.

    قال أبو بكر: وإن اختلفت هي والزوج في الحمل، أرسل الحاكم إليها نسوة أربع ينظرن إليها، فإن أفلن أنها حامل أنفق عليها حتى تضع حملها.

  4. م ٣٢٧٢ - فإن أنفق عليها وهو يحسب أن بها حملاً، ثم لم تكن كذلك، فقد اختلف فيه، فكان الزهري، ويحيى الأنصاري يقولان: لا رجوع له عليها.

    وقال ربيعة، ومالك، وأبو عبيد: النفقة دين عليها.

    قال أبو بكر: وبه نقول، إنما أعطيت ذلك على أنها مستحقه،