٩ - باب نفقة المختلعة التي ليست بحامل

4 paragraphs · vol. 5, p. 349

  1. م ٣٢٧٤ - واختلفوا في وجوب النفقة والسكنى للمختلعة، فكان الشعبي، وأبو العالية، والنخعى، وأصحاب الرأي يقولون: للمختلعة السكنى والنفقة ما دامت [٢/ ٩٠/ألف] في العدة.

    وقال أبو ثور: لا سكنى لها ولا نفقة.

    vol. 5, p. 349
  2. وكان الشعبي، والزهري، وقتادة يقولون: لا نفقة لها.

  3. وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى ولا نفقة لها، هذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي عبيد.

  4. وفيه قول رابع: وهو أن لا نفقة لها، إلا أن تشترط ذلك على زوجها، روي هذا القول عن الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان.