٩ - باب نفقة المختلعة التي ليست بحامل
4 paragraphs · vol. 5, p. 349
- vol. 5, p. 349
م ٣٢٧٤ - واختلفوا في وجوب النفقة والسكنى للمختلعة، فكان الشعبي، وأبو العالية، والنخعى، وأصحاب الرأي يقولون: للمختلعة السكنى والنفقة ما دامت [٢/ ٩٠/ألف] في العدة.
وقال أبو ثور: لا سكنى لها ولا نفقة.
-
وكان الشعبي، والزهري، وقتادة يقولون: لا نفقة لها.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى ولا نفقة لها، هذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي عبيد.
-
وفيه قول رابع: وهو أن لا نفقة لها، إلا أن تشترط ذلك على زوجها، روي هذا القول عن الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان.