١٠ - باب النفقة لأم الولد الحامل يموت عنها المولي

2 paragraphs · vol. 5, p. 350

  1. م ٣٢٧٥ - كان الحسن البصري يقول: في أم الولد إذا مات عنها سيدها وهي حامل، إن ولدته حياً فنفقتها من نصيبه، وإن ولدته ميتاً فمن جميع المال.

    vol. 5, p. 350
  2. وكان عبد الملك بن يعلى لا يرى لها نفقة، وهو قول أصحاب الرأي، كما ذكر أبو عبيد، وهذا قول مالك، والشافعي.

    وقال أبو عبيد: لها النفقة من جميع المال.