١١ - باب النفقة للملاعنة
3 paragraphs · vol. 5, p. 350
- vol. 5, p. 350
م ٣٢٧٦ - واختلفوا في فيما يجب (١) للملاعنة من النفقة والسكنى، فقال أبو ثور: لا نفقة لها ولا سكنى، وبه قال أحمد، وأبو عبيد.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
(ح ١١٦١) لحديث ابن عباس بأن رسول - صلى الله عليه وسلم - قضى أن لا بيت لها ولا قوت.
وقال الزهري، ومالك، والشافعي: لها السكنى ولا نفقة لها.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى والنفقة هذا قول حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي كذلك قالوا، إذا لاعنها بغير ولد.