١٣ - باب وقت انقضاء عدة من في بطنها ولدان

1 paragraph · vol. 5, p. 352

  1. م ٣٢٧٩ - اختلف أهل العلم في الحامل المطلقة التي في بطنها ولدان، فروينا عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، أنهما قالا: تنقضي عدتها بالولد الأخير، وبه قال ابن المسيب، وعطاء، والشعبي، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    وقال عكرمة، وأبو قلابة: إذا وضعت الأول فقد حلت.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، ولا يكون النفاس إلا من آخر الأولاد.

    قال أبو بكر:

    م ٢٢٨٠ - فإن طلق طلقة يملك رجعتها وخرج بعض الولد، فله أن يرجعها حين يبرز الولد، لأنها في هذه الحال غير واضعة حملها، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    vol. 5, p. 352