١٤ - باب انقضاء العدة بالسقط تسقطه المرأة
2 paragraphs · vol. 5, p. 352
- vol. 5, p. 352
م ٣٢٨١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد.
- vol. 5, p. 353
وممن حف ذلك عنه الحسن، وابن سيرين، وشريح، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.