١٤ - باب انقضاء العدة بالسقط تسقطه المرأة

2 paragraphs · vol. 5, p. 352

  1. م ٣٢٨١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد.

    vol. 5, p. 352
  2. وممن حف ذلك عنه الحسن، وابن سيرين، وشريح، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    vol. 5, p. 353