١٦ - باب الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق

7 paragraphs · vol. 5, p. 353

  1. قال الله جل ذكره: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} إلى قوله {فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} الآية.

    vol. 5, p. 353
  2. روينا عن الحسن أنه قال: كان الرجل يطلق المرأة، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، يضارها، فنهاهم الله عَزَّ وَجَلَّ عن ذلك.

  3. م ٣٢٨٣ - واختلفوا فيما يجب على زوجة من فعل بها ذلك ضراراً، وغير ضرار، ومتى تنقضي عدتها إذا طلقها ثم راجعها؟ فقال أكثرهم: عدتها الطلاق الآخر، وممن حفظنا ذلك عنه أبو قلابة،

    وحماد بن أبي سليمان.

    وقال الثوري: اجتمع الفقهاء عندنا على ذلك، هذا قول طاؤوس، والزهري، وعمرو بن دينار، ومالك، وابن جابر، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

    وقال الشافعي: فيها قولان.

    vol. 5, p. 354
  4. أحدهما: إنها تعتد من الطلاق الآخر.

  5. والثاني: أن العدة من الطلاق الأول، وبه قال المزني (١) .

  6. وفيه قول ثان: وهو أنه إذا طلقها فاعتدت بعض عدتها، ثم راجعها في عدتها، فطلقها ولم يمسها، أن تعتد باقي عدتها، هذا قول عطاء، ثم تلا: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية.

    قال أبو بكر: وقد سمعت بعض من لا يعتد بقوله.

  7. والقول الأول أولى القولين. والله أعلم.