١٥ - باب انقضاء عدة التي تطلق عند كل حيضة تطليقة
2 paragraphs · vol. 5, p. 353
- vol. 5, p. 353
م ٣٢٨٢ - واختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته مدخولاً بها في كل قرء تطليقة.
فقالت طائفة: عدتها من الطلاق الأول، هذا [٢/ ٩١/ألف] قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، والشعبي، وأبي قلابة، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
-
وحكي عن خلاس بن عمرو أنه قال: تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.