٣٨ - باب الإمام يفتتح بالجماعة الجمعة ثم يفترقون عنه
3 paragraphs · vol. 2, p. 118
- vol. 2, p. 118
م ٥٣٧ - واختلفوا في الإمام يفتتح بالجماعة الجمعة ثم يفترقون عنه، فقال سفيان الثوري: إذا ذهبوا إلا رجلين، صلى ركعتين، وإن بقي معه رجل واحد صلى أربعاً.
وقال إسحاق بن راهويه: إذا بقي معه اثنا عشر رجلاً صلى ركعتين.
وقال أبو ثور: إذا تفرقوا عنه صلى الجمعة وإن لم يبق معه إلا واحد، لأنه قد دخل في الصلاة وهو له ولهم جمعة.
وقال الشافعي: "إذا خطب بأربعين وكبّر بهم ثم انفضوا من حوله ففيها قولان، أحدهما: إن بقى معه إثنان فصلى الجمعة أجزأته، والقول الثاني: لا يجزيه بحال حتى يكون معه أربعون حين يدخل وحين تكمل الصلاة" .
-
وحكى أبو ثور عنه، أنه يصلي الجمعة وإن لم يبق معه إلا رجل واحد.
-
وحكى البويطي عنه أنه يصلي الجمعة إذا كان هو الثالث وإن كان هو وآخر لم يجزه.
وقال المزني: "أشبه به عندي إن كان صلى ركعة ثم انفضوا عنه صلى أخرى" .
وقال النعمان: إذا نفر الناس عنه قبل أن يركع ويسجد يستقبل الظهر، وإذا نفر الناس عنه بعد ما ركع وسجد بني على الجمعة.
vol. 2, p. 119وقال يعقوب، ومحمد: إذا افتتح الجمعة وهم معه، ثم نفر الناس عنه وذهبوا، صلى الجمعة على حاله.