١٨ - باب عدة التى رفعتها حيضها

4 paragraphs · vol. 5, p. 355

  1. م ٣٢٨٦ - واختلفوا في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين، ثم ترتفع حيضتها، فقالت طائفة: تنتطر تسعة أشهر، ثم ثلاثة أشهر، ثم قد حلت، هذا قول عمر بن الخطاب، وروى ذلك عن الحسن وبه قال مالك.

    vol. 5, p. 355
  2. والشافعي كذلك قال إذ هو بالعراق وقال: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكر منهم منكر علمناه.

    وقال بمصر: وعدة التي تحيض الحيض إن تباعد كأنها تحيض في كل سنة أو سنتين، فعدتها الحيض.

    وقالت طائفة: أقرؤها ما كانت حتى تبلغ سن الموئسات من المحيض، هذا قول جابر بن زيد، والحسن، وعطاء، والشعبي، والزهري، وطاووس، والنخعي، وأبي الزناد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبي عبيد، وحكاه عن أهل العراق.

    vol. 5, p. 356
  3. وقد روينا عن عكرمة قولاً ثالثاً: وهو أنها إذا كانت تحيض حيضاً مختلفاً فإذا ريبة، عدتها ثلاثة أشهر.

  4. وقد روينا عن ابن المسيب قولاً رابعاً: وهو أنها إذا كانت تحيض في الأشهر مرة، فعدتها سنة.