١٩ - باب عدد اللواتي يعتددن بالشهور ثم تحيض في بعضها
1 paragraph · vol. 5, p. 356
- vol. 5, p. 356
م ٣٢٨٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة بيوم، أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض. وممن حفظنا ذلك عنه سعيد بن المسيب، والزهري، ومالك، وأهل المدينة، والشعبي، والنخعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة، والحسن البصري، وقتادة ومن تبعهما [٢/ ٩٢/ألف] من
أهل البصرة، ومجاهد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.
vol. 5, p. 357قال أبو بكر:
م ٣٢٨٨ - وكذلك لو كانت من أهل الحيض، فحاضت حيضة، أو حيضتين، ثم صارت من الموئسات، استأنفت الشهور.