٢٢ - باب المطلقة طلاقا يملك الزوج الرجعة، يموت قبل انقضاء عدتها

3 paragraphs · vol. 5, p. 358

  1. م ٣٢٩١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجته طلاقاً يملك رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة، أن عليها عدة الوفاء وترثه.

    vol. 5, p. 358
  2. م ٣٢٩٢ - واختلفوا في عدة المطلق ثلاثاً المرض.

    فقالت طائفة: تعتد عدة الطلاق، هذا قول مالك، والشافعي، ويعقوب، [٢/ ٩٢/ب] وأبي عبيد، وأبي ثور.

    قال أبو بكر: وبه نقول، لأن الله جعل عدة المطلقات الأقراء وأقل [ما] أجمعوا على أن المطلقة بثلاث (١) لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك لأنها غير زوجة، وإذا كانت غير زوجة له، فهو غير زوج لها.

  3. وفيه قول ثان: وهو أنها تعتد بأقصى العدتين، إن كان أربعة أشهر وعشرة أكثر من ثلاث حيض، أتممت أربعة أشهر وعشراً، وإن كانت ثلاث حيض أكثر، اعتدت ثلاث حيض، هذا قول سفيان

    الثوري.

    وقال النعمان، ومحمد: عليها أربعة [[أشهر] ] وعشراً، تستكمل في ذلك ثلاث حيض.

    vol. 5, p. 359