٢٣ - باب وقوف الرجل عن زوجته أن يطأها لموت ولدها من غيره

2 paragraphs · vol. 5, p. 359

  1. م ٣٢٩٣ - روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل يتزوج المرأة، لها ولد من غيره، فيموت بعضهم، يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة.

    vol. 5, p. 359
  2. وروي معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، والمصعب بن جثامة، والحسن، والحسين بن علي، والحسن البصري، والنخعي، وعمارة بن عمير، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد.

    قال أبو بكر: وبه نقول.